حظرت المادة رقم 42 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر.
ونص القانون على أنه يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر ،على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .
ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .
و يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة