أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أبرز المعلومات عن قانون إنشاء نقابة التجاريين عقب إحالته

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 ص
تعرف على أبرز المعلومات عن قانون إنشاء نقابة التجاريين عقب إحالته مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وقد جاء التعديل المقترح من "نائبة التنسيقية"، بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب "غياب الانتخابات" عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على  30 عاماً الماضي.

 وتمثلت أبرز المعلومات عن مشروع القانون وأسباب التقدم به في :

- الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعلا رئيسى فى الوفاء بالحقوق المالية والإجتماعية لأعضاءها.

- دعم دورها في الإرتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

يستهدف تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة.

- ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة بوجود "جمعية عمومية  مستقلة".

- ضمان الحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق .

- تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق . 

وقد حال دون إجراء الانتخابات للنقابة علي مدى يا يقارب الـ 20 عاما السابقة على عام 2011  لما جاء فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية ، والتى أكدت  على أنه " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الإنتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الإنتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الإنتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لإنتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الإنتخاب صحيحا بإكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.".

وهو ما يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضاءها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت  المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995، كما أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الإنتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة