كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بخروج (نجله ، سن 13) رفقة (صديقيه "مبيض محارة ، طالب" مقيمان بذات العنوان) مُستقلين دراجة نارية قيادة أحدهما للتوجه لترزى بدائرة المركز وأثناء عودتهم تجاه محل إقامتهم إستقل معهم أحد الأشخاص وطلب منهم توصيله لمسكنه الكائن بطريق زراعى فرعى على حدود إحدى القرى بدائرة المركز ولدى وصولهم فوجئوا بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما (بندقية خرطوش ، فرد محلى) بإستيقافهم وإصطحاب نجل الـمُبلغ والشخص الذى إستقل الدراجة النارية معهما ولاذوا بالهرب ، وعقب ذلك ورد إتصال هاتفى لجار الـمُبلغ من هاتف نجل الـمُبلغ طلب خلاله الـمُتصل (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح المجنى عليه وبسؤال صديقى المجنى عليه المذكوران أيدا ذلك .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص (أحد أصدقاء المجنى عليه – 3 عمال ، مقيمين بدائرة المركز) وأمكن تحديد مكان تواجدهم والمجنى عليه بغرفة مهجورة بأرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.
ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة 285: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة