أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يمنع الترخيص للطائرات بالإقلاع أو الهبوط بمطارات ليس بها دائرة جمركية

الأحد، 17 أبريل 2022 03:00 ص
القانون يمنع الترخيص للطائرات بالإقلاع أو الهبوط بمطارات ليس بها دائرة جمركية هبوط طائرة - أرشيفية
كتب ـ أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أنه لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .

ووفقا للقانون، لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة