أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها؟.. قانون المالية العامة الجديد يجيب

الخميس، 03 مارس 2022 04:00 ص
هل يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها؟.. قانون المالية العامة الجديد يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد على السماح للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك شريطة موافقة الوزير المختص، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله.

 

علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى على هذه الحسابات .

 

وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .

 

ولا تسرى أحكام هذه المـادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة