تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأدوية البيطرية –بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وضُبط بداخله (خط إنتاج كامل – 14 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر وبدون بيانات – 5 طن منتج نهائى لأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للإستخدام الحيوانى وبدون بيانات معبئة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لعدد من الشركات المرخضة فى مجال الأدوية البيطرية، وجارى إستكمال حصر المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة