أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اتفاق تعديلات قانون سلامة السفن مع الدستور فى 8 نقاط

الخميس، 03 مارس 2022 11:00 ص
تعرف على اتفاق تعديلات قانون سلامة السفن مع الدستور فى 8 نقاط مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
 
يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن
 
وحدد تقرير اللجنة القواعد الدستورية وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات التى تحكم مشروع القانون فيما يلى:
 
1- المادة "45" من الدستور والتى تنص على: تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية
 
ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون
 
 
2- المادة "86" من الدستور التى تنص على: الحفاظ علي الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون
 
والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون
 
3- المادة "93" من الدستور التى تنص على تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة
 
4- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في 1/11/1974، والمنضمة إليها مصر بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 372 لسنة 1981.
 
5- بروتوكول عام 1978 الخاص بالمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع في لندن بتاريخ 17/2/1978، والمنضمة إليه مصر بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 1986.
 
6- الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن التي أقرها المؤتمر الدولي لخطوط الشحن الذي عقد بلندن عام 1966، والمنضمة إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968.
 
7- اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة الموقعة في لندن بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1971، والمنضمة إليها مصر بموجب رئيس جمهورية مصر العربية رقم 972 لسنة 1975
 
8- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمنضمة إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة