أكرم القصاص - علا الشافعي

تشريع جديد يوجب وجود رقم على جانبى مركب الصيد وعلامة بمنطقة الصيد

الثلاثاء، 22 مارس 2022 05:00 م
تشريع جديد يوجب وجود رقم على جانبى مركب الصيد وعلامة بمنطقة الصيد مراكب الصيد
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجوب أن يكون مركب الصيد مرقما على جانبيه وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها.

 
وفى هذا الصدد جاءت المادة ( 16 ) لتقضي بوجوب  أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامـة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى « جهـاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. 
 
ويهـدف الجهاز - حسب القانون - إلى حماية وتنمية واسستغلال البحيرات وبواغيزها وسسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحمايـة وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي. 
 
 
وحددت المادة الأولي من مواد الإصدار، نطاق سريان أحكامة، حيث يعمل به فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتسرى أحكامة علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وجميع المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها. 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة