أكرم القصاص - علا الشافعي

مطقلة بدعوى ضم حضانة: حرمنى من أولادى وحرضهم على كراهيتى

الجمعة، 18 مارس 2022 08:00 ص
مطقلة بدعوى ضم حضانة: حرمنى من أولادى وحرضهم على كراهيتى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة لطفليها، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي بعد حرمانها من رعاية طفليها البالغين 9 و7 سنوات منذ الانفصال، لتؤكد: "دمر حياتي وسرق أولادي وحرمني منهم، وهددني ولاحقني بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرض الصغار على سبي أثناء تواصلي معهم هاتفيا والتصريح برغبتهم بالعيش معه".

 

وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عنفني وأساء لى وكاد أن يتخلص مني بعد أن أنهال على بالضرب في أخر خلاف جمعنا بعد تقديمي لبلاغ ضده، بعد رفضه تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الحضانة وضم أولادي، ورفض تمكيني من رؤيتهم، وتحريضهم على كراهيتي".

 

وأكدت: "زوجي وحماتي غير أمنيين علي حضانة الأطفال، يتركوهم لساعات طويلة محبوسين بالمنزل بمفرده بسبب عملهم في إدارة المحل التجاري المملوك لهم، ويمنعوهم من الذهاب للمدرسة، ويملوا رأسهم بأكاذيب حولى-بأني تخليت عنهم لأتزوج رغم أن أولادي حياتي كلها-".

 

وأضافت: "طليقي لا يعرف معني المسئولية تزوج قبل طلاقنا ولم يخبرني، سلبني حقوقى الشرعية المبرمة بعقد الزواج، واستغل ظروفي المادية المحدودة ولاحقني بالقضايا ليسلبني حضانتهم، رغم تحملي الإنفاق عليهم من مالي الخاص بعد طلاقنا قبل أن يحتجزهم بأحدي الزيارات الودية".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة