جدة طفلة الجيزة المقتولة: الجاني اشترى "فستق" بثمن حلق حفيدتي.. فيديو

السبت، 26 فبراير 2022 09:00 ص
جدة طفلة الجيزة المقتولة: الجاني اشترى "فستق" بثمن حلق حفيدتي.. فيديو والدة القتيلة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"سرق الحلق من حفيدتي واشترى فستق بعد ما قتلها"، بهذه الكلمات تحدثت جدة الطفلة المقتولة بالجيزة، مؤكدة أن المتهم استدرج الطفلة وسرق "حلقها الذهبي"، وباعه وجلس بمنزله يأكل "فستق" من أموال "الحلق".

وأضافت جدة القتيلة لـ"اليوم السابع": أبلغنا الشرطة باختفائها، فحضروا على الفور وأكدوا لنا أنهم لن يغادروا المكان إلا وقد عثروا عليها، وبالفعل عثروا عليها مقتولة، وتعهدوا بضبط الجاني، فضبطوه في وقتها واعترف بجريمته.

وقالت والدة القتيلة في حديثها لـ"اليوم السابع": المتهم حرمني من طفلتي التي طالما ملأت المنزل علينا حبًا وسعادة، وترك الألم والحزن يحاصر منزلنا، وشاركنا بدماء باردة البحث عن الضحية قبل اكتشاف الجريمة، ومع ابلاغ الشرطة ارتابوا في أمره وضبطوه معترفا بجريمته بسبب الرغبة في سرقة القرط الذهبي من الطفلة التي لم يتخط عمرها العشر سنوات.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة