أكرم القصاص - علا الشافعي

100 عضو على الأقل.. 4 شروط بالقانون لشهر الهيئات الشبابية

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 11:15 ص
100 عضو على الأقل.. 4 شروط بالقانون لشهر الهيئات الشبابية مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ضوابطا وشروطا لشهر الهيئة الشبابية، حيث نصت المادة (2)، من القانون على أن يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
 
1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريينـ وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
 
2 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
3 - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
4 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، كالتالى:
 
كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى, أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.ووفقا للقانون، الهيئات الشبابية الأخرى، هي: الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة