سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، لمركز حماية البيانات إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات وذلك وفقا لنص المادة رقم 29 من القانون فى خمس حالات نستعرضها فيما يلى:
١ - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٢ - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٣ - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز .
٤ - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز .
٥ - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة