أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف ضوابط إطلاق المبادرات بقانون العمل الأهلى وحالات الإلغاء

السبت، 01 يناير 2022 06:00 ص
اعرف ضوابط إطلاق المبادرات بقانون العمل الأهلى وحالات الإلغاء   الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط إطلاق المبادرات وحالات إلغائها، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات.

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون:

" تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري باسم المبادرة أو الحملة، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا على أغراضها، ويكون تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب.

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني لأي منهما، بحسب الأحوال، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا.

في جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أي نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول على التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول على ترخيص من جهة أخري.

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، في حالة مخالفة التصريح الصادر بأي منهما، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد التنبيه على المسئول عنها أو الممثل القانوني لها بحسب الأحوال بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافي هذه المخالفات من قبل القائمين على المبادرة أو الحملة خلال المدة التي تحددها الوحدة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة