أكرم القصاص - علا الشافعي

16 يناير الحكم فى دعوى الفصل فى دستورية اختصاص المحاكم العمالية

السبت، 01 يناير 2022 12:49 م
16 يناير الحكم فى دعوى الفصل فى دستورية اختصاص المحاكم العمالية المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بثبوت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون، لجلسة 16 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة