** يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب
** تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص شهادة مقابل أداء 10جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك عن جميع العاملين لديهم
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجاء الفصل الخامس من القانون تحت عنوان "ضمانات التحصيل".
وفى هذا الصدد، نصت المادة 132، على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1 - النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2 - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
3 - المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4 - أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
5 - الأقساط المستحقة للهيئة.
6 - الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة، يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حال صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له، ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات، كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتجيز المادة 134، للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.
وبحسب المادة 135، يحدد مجلس الإدارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير، بينما تنص المادة 136، على أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.
ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.
وتقضى المادة 137، بأن تؤل حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) منه.
وتنص المادة 138، على أن تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، جميع مستحقات الهيئة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم، وعلى أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة في تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذي آلت إليه المنشأة أو العين.
وتشترط المادة 139، لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة