انتخابات 39 لجنة نوعية أولى أعمال غرفتى البرلمان بدور الانعقاد الثانى.. "النواب"ينتخب هيئات مكاتب 25 لجنة و"الشيوخ" 14لجنة.. فحص طلبات عضوية اللجان وفقا للتخصص والاختصاصات.. وانتخابات مكاتب اللجان بالأغلبية

الخميس، 23 سبتمبر 2021 01:00 م
انتخابات 39 لجنة نوعية أولى أعمال غرفتى البرلمان بدور الانعقاد الثانى.. "النواب"ينتخب هيئات مكاتب 25 لجنة و"الشيوخ" 14لجنة.. فحص طلبات عضوية اللجان وفقا للتخصص والاختصاصات.. وانتخابات مكاتب اللجان بالأغلبية الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتخابات 39 لجنة نوعية بغرفتى البرلمان هى أولى أعمال مجلسى النواب والشيوخ فى دور الانعقاد الثانى للمجلسين، والذى من المنتظر أن يبدأ فى الاسبوع الأول من أكتوبر، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 وتعتبر اللجان النوعية هى المطبخ الحقيقى للمجلسين، يتم فيهما نظر ودراسة ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها بالتفصيل وإعداد تقارير حولها يتم مناقشتها بالجلسة العامة تمهيدا لإقرار تلك القوانين، كما تناقش اللجان طلبات الإحاطة وأى موضوعات محالة إليها.

 وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عمل اللجان والعضوية بها والانتخابات وستتم الانتخابات وفقا لما تم من تعديلات على اللائحة والتى صدرت بقانون، حيث أعطت التعديلات لمكتب المجلس  القيام بالتنسيق بين طلبات الترشيح لعضوية اللجان مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان بدون مراعاة الاقدمية  فى عضوية اللجان، كما كان معمولا به من قبل، والغت التعديلات أن يتم تقديم طلبات الترشح لرئيس المجلس قبل إجراء الانتخابات، وألغت إعلان رئيس المجلس الترشيحات لأعضاء المجلس، كما ألغت أيضا أن يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات.

وطبقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية.

ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية

ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدنى ولجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الانسان.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وطبقا للمادة 39 من اللائحة يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وأوجبت المادة 40 من اللائحة على كل عضو أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وطبقا للمادة 40، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على ان تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

14 لجنة نوعية بالشيوخ

يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية لمعاونة المجلس فى ممارسة اختصاصاته وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 ونظمت اللائحة الداخلية للشيوخ الإجراءات المتبعة مع بداية كل دور انعقاد عضوية أعضاء المجلس باللجان والانتخابات لاختيار هيئات مكاتب تلك اللجان.

 ونصت المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على ان تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

 ويتلقى رئيس المجلس طبقا للمادة 40 من اللائحة فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وأوجبت المادة 41 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعي،  وطبقا للمادة 42  للائحة يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 ونظمت المادة 43 من اللائحة إجراءات الانتخابات فنصت على ان تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

مادة 44

 

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها اختصاصات اللجان النوعية.

 وتتولى كل لجنة من اللجان النوعية بالشيوخ دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة والتى تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ ، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

 

وتنص المادة3  من اللائحة على

 

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

 

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

 

وتنص المادة 4 على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة