أكرم القصاص - علا الشافعي

عضو تنسيقية الأحزاب تقترح الخدمة العامة بدور رعاية الإعاقة كعقوبة "التنمر"

الأحد، 04 أبريل 2021 03:04 م
عضو تنسيقية الأحزاب تقترح الخدمة العامة بدور رعاية الإعاقة كعقوبة "التنمر" مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النائبة سهى سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استبدال عقوبة السجن السالبة للحريات فى التعديل الخاص بتشديد عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، بعقوبة الخدمة العامة بأحد دور رعاية ذوى الإعاقة. 

 

واقترحت النائبة، أن تكون عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وإلزام الجانى بخدمة عامة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عام فى أحد دور رعاية الإعاقة. 

 

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 

 

وأضافت: "نحن بصدد تعديل تشريعى وثيق الصلة باختصاصات مجلس الشيوخ الخاص بدعم السلام الاجتماعى للمجتمع وقيمه العليا"، لافته إلى أن التعديل يتعلق بذوى الهمم وضبط سلوك الأشخاص، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت، وتم رفضه. 

 

فيما قال النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتحدث عن ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وتزداد الخطورة عندما يتم توجيه التنمر إلى ذوى الهمم والاحتياجات"، مطالبا بتجريمها بأشد عقوبة وزيادة الوعى. 

 

واقترح عدم التفرقة فى العقوبة حال إذا وقعت عقوبة التنمر من شخص واحد أو من شخصين كما هو وارد بمشروع القانون. 

 

وعقب المستشار عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية، قائلا إن المشرع يتجه إلى تغليظ العقوبة إذا تعدد الجناة، وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والتى تضمنت تشديد عقوبات التنمر على ذوى الإعاقة. 

 

ونص مشروع القانون على إضافة مادة 50 مكررا إلى قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة تنص على «يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة