أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

الجمعة، 02 أبريل 2021 12:01 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول ، مقيمين بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال أحد المتهمين وإرسالها للمتهم الآخر عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر .

كما  تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (10٫000٫000) عشرة مليون جنية مصرى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة