أكرم القصاص - علا الشافعي

9 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما طبقا للقانون الجديد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 ص
9 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما طبقا للقانون الجديد لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة القادمة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، ونوه التقرير إلى أن التطورات الأخيرة فرضت تطوير القانون ؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى

وبمقتضى المادة "6"من مشروع القانون ، ينشأ بالوزارة  المختصة "الصحة"، مجلس لمراقبة  عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة عمليات الدم.

ونرصد تفاصيل اختصاصات المجلس :

-الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

-توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

-إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

-تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم

-تقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.

-وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم

-وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

-مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

-إعداد اللائحة  الداخلية للمجلس ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة