أكرم القصاص - علا الشافعي

22 حقا للمسن يقرها مجلس الشيوخ اليوم.. أبرزها يوافق على إلزام الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته.. توفير إعفاء جزئى من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية والمسارح وتيسير تعاملاتهم من الحكومة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:06 م
22 حقا للمسن يقرها مجلس الشيوخ اليوم.. أبرزها يوافق على إلزام الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته.. توفير إعفاء جزئى من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية والمسارح وتيسير تعاملاتهم من الحكومة مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نور علي – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حسم 19 مادة قانونية بمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبا)، وفى مقدمتها التأكيد على 22 حقوق للمسنين.

 

وفى هذا الإطار، جاءت الموافقة على المادة الثالثة، لتقضى بالتزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

وعددت المادة حقوق المسنين فى 22 بند فى مقدمتها، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات.

 

كما تشمل الحقوق، اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة، فضلا عن توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

وضمت الحقوق أيضا، تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وتوفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية اعباء، بالإضافة إلى إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

كما وافق المجلس، على المادة الرابعة والملزمة لوزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

 

واقر المجلس المادة الخامسة والتى تقضى بحق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على المادة السادسة والتى تنص على إلتزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن مقابل رسم قدره نصف فى الميه من قيمة المعاش بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن.

 

وكانت الجلسة قد شهدت رفض مقترح النائبة سامية أنسى، بخفض قيمة توصيل المعاش لتكون بحد أقصى 50 جنيه أو أن يكون مجانى، لاسيما وأن المعاشات ضئيلة، ليطالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، الوقوف على رأى الحكومة فى هذا المقترح.

 

وجاء رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، موضحا نقطتان فى هذا الصدد، أولها أن الرسم المطروح مقابل خدمة، وعليه فمن يذهب لأخذ معاشه بنفسه بأى وسيله كانت فلا يحصل منه هذا الرسم، والثانى أنها مسأله اختيارية وليست فرضا.

 

من جانبها تمسك أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، بنص المادة كما جاء، مشيرًا إلى أن الأصل فى تقديم الخدمات أن يكون بمقابل، القيمة المحددة ستطبق على سنوات قادمة أيضا وليس اليوم فقط، لافتًا إلى أن الأمر سيخضع للأوضاع الاجتماعية وعدد من الاعتبارات ومنها منطقة التوصيل.

 

ليعود وزير شؤون المجالس النيابية، ليوضح أن المبلغ يتراوح ما بين جنيه إلى 100 جنيه حسب المعاش الذى يحصل عليه المسن.

 

وتقضى المادة (6) بأن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

وجاءت الموافقة على المادة (8) لتقر بأن يكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

 

ووفقا للمادة، أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

 

واقرت المادة التاسعة حسبما انتهى مجلس الشيوخ، بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الوزارة المختصة " التضامن الاجتماعى" بعد سداد رسم لا يتجاوز 100ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

 

ووافق المجلس على المادة العاشرة والتى بأن تحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما أقر المجلس المادة الحادية عشر والتى تنص على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء، أما المادة (12) تنص على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

 

وتقضى المادة (13) التى وافق عليها المجلس أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى العاملة فى مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى إحدى المستشفيات أو فى غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

 

وافق المجلس على المادة 18 والتى تقضى بعد تعديلها بالنص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

 

وكانت المادة قد شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الثانية من المادة حسبما جاء بنص تقرير اللجنة، والتى كانت تنص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى نحو ابتكار علاج لمرض الزهايمر، حيث طالب النائب أحمد أبو هشيمة، بحذفها معتبرا أن الزهايمر ليس المرض الوحيد الذى يصاب به المسنين، فيما أقترح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة وأمراض الشيخوخة لتكون أوسع واعم، وأيده فى ذلك النائب محمد شوقي.

 

لينتهى الجدل بالموافقة على مقترح الحكومة والذى عرضه والذى يقضى بأن تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب أحمد شعبان، باستبدال "الوزارة المختصة بالشؤون الصحية" بـ"وزارة الصحة"، فى الفقرة الأولي.

 

وتقضى المادة (18) بأن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

 

ووفقا للمادة القانونية، تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة