يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين، القادمين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب باصدار قانون العمل.
ورصد التقرير النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون كما يلى:
1-تنص المادة (۱۲) من الدستور على أن: " العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولايجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرأ إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، ويمقابل عادل، وبدون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
2-تنص المادة (۱۳) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمالة وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة
المهنية، ويحظر فصلهم تعسفية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون
3-تنص المادة (۲۷) من الدستور على أن: " يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق
الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النموالحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك
ويلتزم النظام الاقتصادی اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحدأقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون
4-تقضى المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الطاقةوالبيئة والقوى العاملة بالتشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفايةالإنتاجية وكذلك التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية
5-تنص المادة (61) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: مع مراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها
من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة