أكرم القصاص - علا الشافعي

340 جنيها تتسبب فى حبس زوج بإمبابة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:38 ص
340 جنيها تتسبب فى حبس زوج بإمبابة.. تعرف على التفاصيل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
" تزوجت من أم أولادي 4 سنوات، عشت خلالهم زوج خاضع –أوفر لها ما تتمناه، تسببت بجبروتها وعنفها بقطع علاقتي مع عائلتي بعد أن أجبرتني على ترك منزل العائلة والعيش بشقة بجوار والدتها، لأعيش في منزلى وأنا محروم من الخصوصية فى ظل نقل اجتماعات العائلة والعزومات والمبيت معظم الوقت لأفراد أسرتها بمنزل، أصبحت مديون بسبب تصرفات غير المسئولة حتي طفلي التوأم التي أنجبتهم كنت محروم من حملهم بين ذراعي بحجة خوف حماتي عليهم".. مأساة لخصها أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد طلب زوجته الطلاق للضرر، ورفضها تمكينه المشترك من شقة الزوجية، وطرده من منزله وحرمانه من رؤية طفليه منذ عام ونصف.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم تترك زوجتي دعوي إلا وأقامتها ضدى، لاحقتني بمصروفات لم أكن أعلم سابقا أنها مفروضة على الزوج من أجر حلاقة ومصيف وأجر رضاعة وخلافه من دعاوي قضائية، رغم سدادي لها شهريا ما يتجاوز 35 ألف شهريا، وفى أخر دعوي استغلت عدم علمي بفرض مصروفات جديدة للمرافق بالعقار التي نقطن به تقدر بـ 340 جنيه وحاولت الزج بي بالسجن بعد إثباتها عدم دفعي لها لمدة تراوحت لـ 6 شهور، بخلاف استخدامها للغش والتدليس والخداع لإلحاق الضرر بي".

وأكد الزوج:" طالبت برؤية أطفالي فقامت والدتها بالحضور أسبوعيا لمحل الرؤية وتسجيل الحضور دون اصطحابها لأطفالي، وذلك لإسقاط حقي فى شكوت ابنتها، بخلاف محاولتهم لنقل محل الطفلين لخارج مصر برفقة شقيق زوجتي دون أذني، منذ نشوب الخلافات بيننا".

وأشار الزوج إلى إقامة زوجته 40 دعوي قضائية وبلاغ ضده منذ انفصالهم وإجباره على مغادرة المنزل، رغم سداده النفقات كاملة، وإثباته كيدية الاتهامات فى أكثر من دعوي ومواصله زوجته التعند لمعاقبته على رفض طلباتها، والاعتراض على تعنيفه من أفراد عائلتها واستباحه حرمة منزله، وإساءتها له علي أتفه الأسباب.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة