أصدرت الدائرة "52" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما يهم ملايين المتقاضين، بإلغاء أمر تقدير الرسوم التى يتم احتسابها عند القضاء برفض الدعوى، لعدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند قيد الدعوى.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 2269 لسنة 135 قضائية، لصالح المحامى إبراهيم عبد العزيز سعودى، برئاسة المستشار إبراهيم نور الدين، وعضوية المستشارين ياسر أحمد رفعت، وفؤاد عبد المغيث فواز، وأمانة سر أسامة مصطفى.
الوقائع.. الطلب بإلغاء أمر تقدير الرسوم
تتخلص واقعات الدعوى حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق فى أن المستأنفة أقامت الدعوى 3149 لسنة 2017 مدنى كلى جنوب القاهرة – بطلب الحكم – بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 3444 لسنة 2016/ 2017 – على سند من القول – بأن قد صدر ضد المستأنفة أن تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 3444 لسنة 2016/ 2017 من المستأنف ضده بصفته – عن الدعوى رقم 1856 لسنة 2015 تعويضات كلى جنوب القاهرة – رغم أن الدعوى قد قضى فيها بالرفض بحكم نهائى – وبجلسة 29 يناير 2018 قضت محكمة أول درجة – برفض الدعوى – تأسيساَ على أن الرسم يقدر على النفقات وما قضى به من مصاريف على خاسر الدعوى.
ولم ترضى المدعية هذا القضاء – فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 فبراير 2018 – طالبه – الغاء الحكم المستأنف – وأمر تقدير الرسوم محل التداعى – وذلك وفقا لما استقر عليه القضاء ونصوص قانون الرسوم المواد 19/20/75 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 المعدل، وقدم الحاضر عن المستأنف ضده بصفته حافظة مستندات تحتوى على صورة من أن تقدير الرسوم – ومذكرة قلم الكتاب – والحكم موضوع التقدير، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
متى تحصل الرسوم القضائية؟
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت لأنه عن موضوع الاستئناف – لما كان من المقرر بنص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 100 جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنية، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه:
"فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 1000 يسوى الرسم على أساس 1000 ألف جنية فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا فيسوى الرسم على أساس ما حكم والنص فى المادة 75 منه على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى – على المبالغ التى يطلب الحكم بها – مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به – ولا يحصل من هذا الرسم مقدماَ إلا ما هو مستحق على 1000 جنية الأول وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى على نسبة ما حكم به من طلبات فى أخر الأمر زائداَ على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
"الاستئناف" تقرر: إلغاء أمر تقدير الرسوم المحسوبة حال القضاء برفض الدعوى القضائية
لما كان ذلك – وكان الثابت من مدونات الحكم الذى قدر عليه قلم الكتاب الرسم المتظلم منه بأنه قضى نهائياَ برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم للمستأنفة بشئ فلا يستحق عليها رسم أكثر، مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بتأييد تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب إلغاءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة