"خطة النواب" توافق على 5 مواد بشأن مبادئ الموازنة بقانون المالية العامة الموحد

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 03:21 م
"خطة النواب" توافق على 5 مواد بشأن مبادئ الموازنة بقانون المالية العامة الموحد مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على المواد من 2 إلى 6 من الباب الأول بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، المتعلقة بمبادئ الموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة، وبعد استعراض تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون والأخذ ببعض التعديلات التى وردت به، كالتالي:

المادة (2)

تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة.

المادة (3)

تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما یأتی :

1 - الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار

من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة.

العامة للدولة على الفائض الذي يقول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

2- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على

ما يؤول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من فروض ومساهمات.

المادة (4)

تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.

المادة 5

مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الإدارية

بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامي.

المادة 6

تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصیص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء علي قانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة