أكرم القصاص - علا الشافعي

فى اليوم العالمى للصحة النفسية.. كيف تعامل القانون مع حقوق المريض النفسى؟.. منح الوالدين علاج ابنهما بإحدى منشآت الصحة بشرط موافقة الطبيب.. ومراجعة الإجراءات كل أربعة أسابيع ومنع تلقى أدوية قبل إحاطته بها

الأحد، 10 أكتوبر 2021 10:00 م
فى اليوم العالمى للصحة النفسية.. كيف تعامل القانون مع حقوق المريض النفسى؟.. منح الوالدين علاج ابنهما بإحدى منشآت الصحة بشرط موافقة الطبيب.. ومراجعة الإجراءات كل أربعة أسابيع ومنع تلقى أدوية قبل إحاطته بها مستشفى العباسية للصحة النفسية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل العالم فى 10 من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للصحة النفسية، وفى الآونة الأخيرة ازدادت الحاجة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي زيادة كبيرة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وأصبح الاستثمار في برامج الصحة النفسية، التي عانت بالفعل على مدى سنوات من النقص المزمن في التمويل، أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى.

 

وفى هذا الإطار، فإن الدولة المصرية أصدرت عدد من التعديلات على قانون رعاية المريض النفسي والتي كان آخرها القانون رقم 210 لسنة 2020 وهو القانون الذى سمح لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول.

 

القانون اشترط عدم دخول شخص للعلاج بدون موافقة الطبيب النفسى

 

ووفقا للقانون يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، في حين اشترط القانون عدم إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ، وذلك إلا في حالتين.

وجاءت الحالة الأولى عند وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية في حين تمثلت الحالة الثانية ، إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .

واشترط القانون أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم، علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله ، مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

منع إعطاء المريض النفسى أي علاج بدون إحاطته علما قبلها

 ووفقا لنص المادة رقم 28، فقد منع القانون إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له ، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك.

كما يجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر ، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل .

جلسات تنظيم إيقاع المخ يجب أن تتم تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات

كما اشترط القانون عدم إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة ، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.

وحدد القانون عقبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة