أكرم القصاص - علا الشافعي

الترخيص المؤقت لا يجوز إلغاؤه وفقا لقانون المشروعات.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 10 أكتوبر 2021 05:35 م
الترخيص المؤقت لا يجوز إلغاؤه وفقا لقانون المشروعات.. تعرف على التفاصيل مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة الثالثة عشر من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، على أنه لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .

ووفقا للقانون يجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .

ووفقا للقانون يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50 %) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10 %) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة