الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط ويضبط أطراف الواقعة

الجمعة، 29 يناير 2021 03:04 م
الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط ويضبط أطراف الواقعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن مشاجرة بالأسلحة النارية في نطاق محافظة أسيوط .

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بدائرة القسم .. على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص ، مقيمين بندر أبو تيج) طرف ثانى (3 أشخاص ، مقيمين مركز أبو تيج) ، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة بمحل العمل .. أسفرت عن إصابة 4 من أطراف المشاجرة ، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل   الواقعة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهم وبإرشادهم تم ضبط (2 بندقية خرطوش -  2 فرد خرطوش).

 

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة