يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو أدخر مالًا لشراء شقة حيث إنى أسكن فى بيت أبى أنا وزوجتى، فهل تجب فى هذا المال زكاة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها:
1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2-أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
3-أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.
4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين.
وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة