اعرف مصير شخص زور المحررات الرسمية والمستندات المرورية بالجيزة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:00 ص
اعرف مصير شخص زور المحررات الرسمية والمستندات المرورية بالجيزة تزوير مستندات رسميه - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالجيزة لتزويره المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الأوراق والمستندات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمرور قيام أحد الأشخاص "عامل ، ومقيم بالجيزة ، له معلومات جنائية" بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه مُستخدماً فى ذلك أدوات وآلات طباعة حديثة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 شهادات براءة ذمة"مخالفات نيابة" يشتبه فى كونها مزورة ، وشهادات تأمينات منسوب صدورها لمكتب تأمينات يشتبه فى كونها مزورة، وبيان نجاح بإسم أحد الأشخاص يشتبه فى كونها مزورة، وشهادتين فحص فنى لطفاية حريق خالية من البيانات يشتبه فى كونها مزورين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة