أكرم القصاص - علا الشافعي

10 اجراءات تبطل الجمعية العامة لشركات البورصة المصرية .. تعرف عليها

السبت، 08 أغسطس 2020 03:00 ص
10 اجراءات تبطل الجمعية العامة لشركات البورصة المصرية .. تعرف عليها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية لشركات البورصة المصرية، وذلك لزيادة ورفع الوعي لدى المساهمين مما يساهم في توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وحماية المساهمين مما يؤدي إلى زيادة الثقة فيه، وهناك 10 أحكام عامة يجب الالتزام بها وإلا ستصبح الجمعية باطلة، وهي:
 
1- لا يجوز انعقاد اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية أثناء جلسة التداول (بالنسبة للشركات المقيدة).
 
2- على الشركة إتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من المساهمين للحضور في اجتماع الجمعية العامة بما في ذلك اختيار التوقيت والمكان الملائمين لانعقاد الجمعية العامة.
 
3- يلتزم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لمجلس الإدارة فور انتهاء اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وبعد إدخال التعديلات التي قد تراها الهيئة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
 
4- يعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.
 
5- يجوز أن يكون توكيل حضور الجمعية-سواء من مساهم لمساهم أو من عضو مجلس إدارة لآخر-توكيلاً لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية، ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
 
6- فيما يخص الدعوة للجمعية، يجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، بحيث إذا لم يكتمل نصاب الحضور لصحة الاجتماع لا يلزم أن يقوم مجلس إدارة الشركة بالدعوة لاجتماع ثانٍ طالما حدد في الدعوة للاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الحاضرة، وذلك بالنسبة للجمعية العامة العادية، أما إذا لم يكتمل النصاب في الجمعية العامة غير العادية، فيتم توجيه دعوة جديدة تعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، وبعد سبعة أيام على الأقل من الدعوة.
 
7- يلتزم المؤسسون والمساهمون الرئيسيون والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف، وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة.
 
8- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئولياتهم عن الإدارة، ولا تحسب الأصوات التي يحوزونها في نصاب التصويت.
 
9- يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدى ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في الجلسة.
 
10- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو لدى أحد البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الإيداع والقيد المركزي أو من أمين الحفظ. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة