أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز صاحب مطبعة وآخر لاتهامهما بتزوير "إستيكرات" حكومية على ذمة التحريات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:18 م
حجز صاحب مطبعة وآخر لاتهامهما بتزوير "إستيكرات" حكومية على ذمة التحريات ملصقات مزورة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس، بحجز صاحب مطبعة وآخر بحوزته كمية كبيرة من الاستيكرات، منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة"، 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط 244.000 إستيكر منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة عُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم.

 

كما تم ضبط شخصين صاحب المطبعة المشار إليها، ومندوب تسويق، لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول"  بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

وبمواجهة الأول أقر بتقليد الإستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثانى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول، أيدها.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 ·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 ·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة