تمسك مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بتعديل نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى ينظم تشكيل لجان الطعن الضريبى، حيث تم تعديل المادة بحيث يترأس لجان الطعن أحد أعضاء الجهات القضائية بدلا من النص الوارد من الحكومة والذى ينص على أن يترأس اللجنة من غير الموظفين الحاليين بالمصلحة.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير، من رئيس من إحدى الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وإثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات بحسب الأحوال،ويُرشح الآخر من أحد ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، تُرشحه نقابة التجاريين ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.
وتنص المادة 59 على أن تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (57) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد، ويجب آلا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة.
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (15)
مجلس النواب (16)
مجلس النواب (17)
مجلس النواب (18)
مجلس النواب (19)
مجلس النواب (20)
مجلس النواب (21)
مجلس النواب (22)
مجلس النواب (23)
مجلس النواب (24)
مجلس النواب (25)
مجلس النواب (26)
مجلس النواب (27)
مجلس النواب (28)
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (2)
مجلس النواب (3)
مجلس النواب (4)
مجلس النواب (5)
مجلس النواب (6)
مجلس النواب (7)
مجلس النواب (8)
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (10)
مجلس النواب (11)
مجلس النواب (12)
مجلس النواب (13)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة