أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث فى قانون التجارب السريرية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:24 ص
تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث فى قانون التجارب السريرية البرلمان - ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأخذ مجلس النواب خلال جلساته العامة يوم الاثنين المقبل الموافقة النهائية على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية وهو مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس فى المجموع فى جلساته مؤخرا، وكان قد سبق أن اعترض عليه الرئيس عندما أقره المجلس فى دور الانعقاد الثالث وأعاده للبرلمان ليشكل لجنة خاصة مع بداية دور الانعقاد الرابع لمراجعته، ومن المواد التى كانت محل اعتراض فى خطاب الرئيس للبرلمان تشكيل المجلس الاعلى لمراجعة البحوث الإكلينيكية بسبب كونه لم يكن متناسبًا بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك بشأن أمانته الفنية.

وجاء مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس فى المجموع فى مادته 6 ليعالج هذا الأمر، حيث تمت إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) عضوان لوزارة الصحة أى بزيادة قدرها الضعف ونصف الضعف

وجاء نص المادة 6 كما يلىى

"يُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه، وذلك على النحو الآتى:

1-ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى

2-اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى

3-ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان يختارهما الوزير المختص بالصحة

4-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يختاره رئيس مجلس الوزراء

5-ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع

6-ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلي

7-ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز

8-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس

9-أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى

10-أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى

11-أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالصحة

 

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته، ويحدد بقرار تشكيل المجلس، مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة