أكرم القصاص - علا الشافعي

المشدد 5 سنوات لعامل زراعى لحيازته حشيش بصان الحجر شرقية

الإثنين، 06 يوليو 2020 10:18 ص
المشدد 5 سنوات لعامل زراعى لحيازته حشيش بصان الحجر شرقية المستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حضوريا على عامل زراعى بصان الحجر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه،  لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس  المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 تعود أحداث القضية 9273 لسنة 2019 جنايات  صان الحجر،  عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر من ضبط " محسن ال م " 44 سنة عامل زراعى مقيم صان الحجر، بحوزته كمية من الحشيش وسلاح نارى بدون ترخيص بقصد  الإتجار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار  أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة