أكرم القصاص - علا الشافعي

لملايين الأسر.. المحكمة تقضى فى دعوى خلع على الزوجة بصورية مقدم الصداق.. وتكشف بشهادة الشهود أن مقدم الصداق 18 ألف جنيه رغم ثبوته فى العقد "واحد جنيه فقط".. والحيثيات تؤكد: الغرض كان تقليل رسوم المأذون

الثلاثاء، 05 مايو 2020 07:00 م
لملايين الأسر.. المحكمة تقضى فى دعوى خلع على الزوجة بصورية مقدم الصداق.. وتكشف بشهادة الشهود أن مقدم الصداق 18 ألف جنيه رغم ثبوته فى العقد "واحد جنيه فقط".. والحيثيات تؤكد: الغرض كان تقليل رسوم المأذون محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه، فى حكم دعوى خلع على المدعية "الزوجة" بصورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة الزواج والبالغ واحد جنيه وفى الحقيقة 18 ألف جنيه، وذلك بعدما كشفت المحكمة حقيقة الواقعة من خلال شهادة الشهود اللذين أكدا أن مبلغ الواحد جنيه المثبت بوثيقة الزواج هو مبلغ صورى بناء على طلب والد المدعية من أجل تقليل الرسوم الخاصة بالمأذون.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 621 أسرة مركز المحلة، برئاسة المستشار أسامة الدالى، وعضوية المستشارين محمد رضا، ومحمد المنجى، وبحضور وكيل النيابة إسماعيل ريحان، وسكرتارية أشرف حمزة

الوقائع 

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة مودعة فى 19 مارس 2015 وأعلنت له قانوناَ للمدعى عليه وطلبت فى ختامها الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاَ وعدم التعرض لها فى أمور الزوجية، وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 5 سبتمبر 2009 على صداق عاجلة مبلغ واحد جنية، وقد بغضت الحياء معه وأنها فى سبيل ذلك تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وطلبت منه تطليقها إلا أنه رفض وقد لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مركز المحلة الكبرى ولم تفلح جهوده فى تسوية النزاع، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلبتها سالف البيان

 

 

103539-103539-103539-103539-couples_bed-tips-2016

الزوجة تقدم للمحكمة وثيقة زواجها مثبت بها أن مقدم الصادق مبلغ واحد جنيه فقط

وقدمت سنداَ لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه مثبت بها أن مقدم الصادق مبلغ واحد جنية، وحيث تبين لجوء المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم إرفاق ملف التسوية بالأوراق، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامى ومثل المدعى عليه وقررت المدعية بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خلعاَ، وقدمت أصل انذار عرض مقدم الصداق بمبلغ واحد جنية، ومحضر ايداعه بخزينة المحكمة

الزوج يؤكد للمحكمة أن مقدم الصادق كان 18 ألف جنيه وليس جنيها واحدا

وفى تلك الأثناء – دفع وكيل المدعى عليه بصورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ 18 ألف جنيهاَ، وحيث مثلت المدعية بشخصها، وبجلسة 28 نوفمبر قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق وفقاَ لما جاء بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليه

المحكمة تلجأ لشهادة الشهود لكلا الطرفين

وبالفعل شهد الشاهد الأول، الذى قرر أن المدعية كانت تعمل مع ابنته بمشغل ملابس جاهزة، وأنه كان حاضراَ الاتفاق بين طرفي الدعوى قبل عقد القران على الأمور المادية في الزواج وأنه تم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ 18 ألف جنية مقدم الصداق وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ 18 ألف جنية، فيما شهد الشاهد الثاني وهو جار المدعى عليه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقة

103708-103708-103708-103708-زوجان-يتشجران-وبينهما-طفل

بينما أشهدت المدعية شاهدين حيث شهد الشاهد الأول وهو خال المدعية بأنه كان حاضراَ وقت عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنيه المثبت بوثيقة الزواج وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج تم تسليمه لوالد المدعية بينما شهد الشاهد الثاني وهو متزوج ابنة عم المدعية بأنه كان حاضراَ وقد عقد القران وكتابة العقد وأن الاتفاق كان على مبلغ واحد جنية المثبت بوثيقة عقد الزواج  وهو المهر الحقيقي المثبت بوثيقة الزواج ولم يتم تسليمه لوالد المدعية، وحيث أعيدت الدعوى للمرافعة عقب ذلك، وأرفق تقرير الخبيرين الاجتماعي والنفسي وأرفق تقرير الحكمين وانتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين، وبالجلسة الختامية المحكمة عرضت الصلح حيث رفضه وكيل المدعية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم

حيثيات الحكم

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصورية صداق المدعية بوثيقة زواجهما وأن حقيقته مبلغ 18 ألف جنية، فإن المقرر قانوناَ إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن أدعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسمياَ إلا أن البيانات التى أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين، وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دونما حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات فى هذه الحالة طبقا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يوجد اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته.  

66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

المحكمة تطمئن لشهادة شهود المدعى عليه

ووفقا لـ"المحكمة" – كان لازماَ على الزوج أن يثبت صوريته بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيساَ على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها فى قانون الإثبات من القواعد الموضوعية فى الإثبات والتي لا تسرى على الإثبات فى مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفى وحدة م3 من قانون 1 لسنة 2000.

وبحسب المحكمة أنه من المقرر فقهاَ أن الصورية هى اتفاق طرفى التصرف القانونى على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير، فيكون المتعاقدان فى مركزيين قانونيين متعارضين، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغير أنه هو الحقيقة، والأخر حقيقى، ولكنه خفى عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر، وهو التصرف الصورى ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقى، فيما قضت محكمة النقض بأن المقرر فى قضائها أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، وذلك طبقا للطعن رقم 1256 لسنة 53 قضائية جلسة 25 فبراير 1987.

وهديا على ما سلف وأخذا به – وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدى المدعى عليه ولا تطمئن لشاهدى نفى المدعية واللذان شهدا بصورية مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزوجية وأن حقيقة مقدم صداق المدعية يتمثل فى مبلغ 18 ألف جنية وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعية مبلغ 18 ألف جنية المتفق عليه أمامهم، وأن مبلغ الواحد جنية المثبت بوثيقة الزواج هو مبلغ صورى بناء على طلب والد المدعية من أجل تقليل الرسوم الخاصة بالمأذون وهو ما تقضى به المحكمة بالتالى:

حكمت المحكمة

قضت المحكمة بصورية مقدم صداق المدعية الثابت بوثيقة زواجها المؤرخة 5 نوفمبر 2009 والبالغ قدره واحد جنية وأن حقيقته تتمثل فى مبلغ 18 ألف جنية

f66b984d-0dfe-47e5-8409-80ec4ea9003c

 

 

662875a5-c354-4cfe-b520-5b5ab61f600b
 
 
ce65b281-3089-45f8-aa7c-ec2bc90f52c5
 
 
 
fac4adde-cbb6-45f8-b6f7-f45b8a8102ca
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة