أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم تأديبي..

"غرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى" عقوبة مسئولين لبيع سوق خضار لواضعى اليد

الثلاثاء، 05 مايو 2020 06:02 م
 "غرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى" عقوبة مسئولين لبيع سوق خضار لواضعى اليد مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 7 مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، بيبع قطعة أرض "لواضعى يد" معروشة بالخشب ومستعملة لبيع الخضار، لمواطن بالاتفاق المباشر بدلاً من المزاد العلنى وأضاعوا فروق مالية على الدولة .

وتضمن الحكم مجازاة رئيس مركز ومدينة كفر سعد سابقًا، ورئيس مكتب المساحة سابقًا، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية سابقًا، وباحث قانونى بمكتب الشهر العقارى بدمياط سابقا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى .

كما عاقبت المحكمة مدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز كفر سعد سابقًا، مدير الشئون المالية بالوحدة سابقًا، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفى .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم فى غضون عام 2009 بصفاتهم السابقة وبدائرة عملهم وبوصف الأول منهم رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم (443) لسنة 2006 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة بالقانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 بنطاق الوحدة المحلية بكفر سعد، والباقين بوصفهم أعضاء هذه اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

قبلوا طلب الشراء المقدم من أحد المواطنين بشأن قطعة الأرض أملاك الدولة واضع يديه عليها بناحية جمصة غرب، والبالغ مساحتها (103,5 متر مربع)، رغم عدم انطباق وصف هذه الأراضى مع الاشتراطات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 والخاص بالتعامل على العقارات المبنية بالبيع أو باستغلالها لواضعى اليد عليها، مما ترتب عليه بيع هذه الأراضي بمبلغ مقداره (129619,8 جنيه) وتفويت الفرصة على الدولة لبيعها بالمزاد العلنى للحصول على أعلى سعر .

وأكدت المحكمة، كان يوجب على رئيس وأعضاء اللجنة بكافة تخصصاتهم الهندسية والمالية والقانونية والمساحية والعقارية أن يشكلوا لجنة، لتحديد طبيعة الإشغالات المقامة عليها، وما إذا كانت تتوافر فيها الشروط بيعها بطريق الاتفاق المباشر للمواطن، أما وأنهم أهملوا فى ذلك، وانتهوا فى تقريرهم إلى أن الأرض تتوافر فيها الشروط للبيع مما أدى إلى بيع الأرض بالاتفاق المباشر، فى حين أنه تبين بعد ذلك أنها قطعة أرض بور معروشة بالسدة والخشب مستعملة لبيع الخضار، مما يعنى أنها منشآت خفيفة قابلة للإزالة، وبالتالى ولا يجوز التصرف فيها بطريق الاتفاق المباشر، وإنما يتعين التصرف فيها بطريق المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة أو الممارسة المحدودة .

ورأت المحكمة، أن مسلك المحالين يعد إخلالا جسيما منهم فى أداء وظائفهم أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة، تمثلت فيما أضاعوه من مبالغ مالية هى الفارق بين ثمن قطعة الأرض التى بيعت به بطريق الاتفاق المباشر، والثمن الذى كان من المتوقع تحصيله فى حالة بيعها بأى من طرق التعاقد الأخرى، وهو ما يعد مخالفة تأديبية يتعين القضاء بمجازاتهم عليها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة