أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط شخصين زورا العملات الوطنية فى مطروح

الثلاثاء، 03 مارس 2020 01:24 م
ضبط شخصين زورا العملات الوطنية فى مطروح عملة مزورة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ مطروح حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مديرية أمن مطروح فى ضبط شخصين لحيازتهما عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (طالبان - مقيمان بدائرة قسم مطروح) بتقليد العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (19 ورقة نقدية فئة 100 جنيه "مزورة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طباعة ألوان - شريط تأمينى "فضى اللون" - 4 عبوات حبر ألوان - 450 ورقة بيضاء "معدة للطباعة" - الأدوات المستخدمة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تقليد العملات النقدية بإستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة