أكرم القصاص - علا الشافعي

تدابير قانونية لحماية المتعاملين مع شركات البيع بالتقسيط.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 مارس 2020 08:00 ص
تدابير قانونية لحماية المتعاملين مع شركات البيع بالتقسيط.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة (22) من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط)، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التدابير التي يُسمح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذها فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.

وتنص المادة على أن تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، فإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما.حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.

ونصت المادة أيضا على أنه يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أرقام (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمى التمويل الاستهلاكى حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندين (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى، أو فى حالة تعرض أى منهما لمشكلات مالية تؤثر على مركزهما المالى، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة