أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تتحفظ على كميات من المكملات الغذائية المهربة بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 مارس 2020 03:14 م
النيابة تتحفظ على كميات من المكملات الغذائية المهربة بالإسكندرية مكملات غذائية - أرشيفية
الاسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أحد المحلات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات. 

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بقيام صاحب محل لبيع الأدوية والمكملات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لبيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، وتبين وجود المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيش المحل إدارته عُثر على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية.

 

وبمواجهته أقر بملكية المضبوطات للمتهم المذكور لبيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها. 

قدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المضبوطات بمبلغ 618,000 جنيه، وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة