أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات حكم إلغاء قرار الكنيسة بحرمان سيدة من ممارسة الأسرار الكنسية

الأحد، 02 فبراير 2020 05:51 م
حيثيات حكم إلغاء قرار الكنيسة بحرمان سيدة من ممارسة الأسرار الكنسية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها باعتبار القرارات التى تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتى تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كسر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول، هى قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإدارى، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

كما رفضت المحكمة الطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

ورفضت المحكمة أيضا الدفوع المبداة من المستشار منصف نجيب سليمان، محامى الكنيسة، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث أكد سليمان، أن الطلب المقدم من تلك السيدة يتعلق بأمر من أمور العقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتى لا تخضع لرقابة القضاء.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس تعتبر شخصًا من أشخاص القانون العام وما يتفرع عنها من هيئات إدارية، وتقوم على رعاية المرافق الدينية التابعة لها مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطات العامة، وليس هناك ما يحول من حيث الأصل دون اعتبار قراراتها قرارات إدارية إذا ما استقامت لها مقومات وأركان القرار الإداري.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان قرار حرمان السيدة المشار إليها وهى مواطنة من أبناء الطائفة الأرثوذكسية من ممارسة الأسرار الكنسية يحول بينها وبين أداء شعائر ديانتها التى تؤمن بها ويشكل قيدًا على ممارستها بالمخالفة للحريات العامة التى كفلها الدستور للمواطنين ومنها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مما يشكل مساسًا بمكرزها الاقنونى، ومن ثم يكون قرار حرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية قد استجمع مقومات وأركان القرار الإدارى، وتكون الدفوع المشار إليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى قد وردت على غير محل مما يتعين معه رفضه.

ولفتت حيثيات الحكم، إلى إلغاء قرار حرمان تلك السيدة من ممارسة الأسرار الكنسية، أن الثابت من الأوراق أن الكنيسة أصدرت قراراها ضد هذه السيدة استنادًا إلى خيانتها للأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعًا لرقابة القضاء الإدارى، مضيفة أنه لما كان قرار الحرمان ينطوى فى حقيقته على قرار تأديبى، وبالتالى فإنه يتطلب أن تكون النتيجة التى ينتهى إليها مستخلصة استخلاصًا سائغًا من تحقيق تتوافر له كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانونى السليم، وأول تلك المقومات ضرورة مواجهة المتهم او المخطئ لما هو منسوب إليه وأن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه تجاه ما أسند إليه من اتهامات.

وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كانت أوراق الطعن قد جاءت خالية مما يفيد قيام الكنيسة بإجراء أى تحقيق مع السيدة المحرومة من ممارسة الأسرار الكنسية، لمواجهتها بالوقائع المنسوبة إليها والتى كانت سببًا لصدور القرار، خلت الأوراق أيضًا مما يفيد تمكين المطعون ضدها من الدفاع عن نفسها قبل إصدار القرار، ومن ثم تكون الكنسية قد أهدرت حقها فى الدفاع عن نفسها والذى يعد حقًا أصيلًا من حقوق الأنسان الأساسية التى كفلها الدستور.

وأوضحت المحكمة، أن البادى من ظاهر الأوراق صدور حكم من محكمة الجنح ببراءة السيدة المشار إليها مما أسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التى استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة، مما ينهار معه ركن السبب بالنسبة لقرار حرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية ويغدوا ذلك الحرمان صادرًا بالمخالفة للقانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة