تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة مقيمة بالإسكندرية، لإنشائها صفحة على أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت، تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع مقابل مبلغ مالي، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزتها "هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة