حدد القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، اختصاصات الصندوق، ونصت المادة (۷) على أن يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يأتي:
إصدار للوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية . وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية. النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالی.
الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامی تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها. النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق .
ويهدف القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة