تناول قانون الجمارك، الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، فى المادة 71 بيان الغرامات التى يعاقب بها ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية، كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.
كما تم تجريم واقعة رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصب النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فىحالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار ان القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك.
وجاء نص المادة 71 من القانون كما يلى"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتيـة:
1 - عــدم تقديـم قائمــة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (46، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.
2- إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها.
3- نقل السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى لبضائع ممنوعــــــــة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
4- رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
5- هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائى.
6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.
7- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
8 - شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة