قبل تعيينات الشيوخ.. القانون يؤكد المساواة بين الأعضاء المعينين والمنتخبين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:04 م
قبل تعيينات الشيوخ.. القانون يؤكد المساواة بين الأعضاء المعينين والمنتخبين مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالمعينين بمجلس الشيوخ، ويبلغ عددهم (100) عضو، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنه 2020، فأن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ يُنشر فى الجريدة الرسمية.
ولكن هل هناك فارق بين أعضاء المجلس المنتخبون والمعينون؟ يجيب عن ذلك المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ، والتى ساوت بين العضوين، حيث أكدت على أنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
يٌشار إلى أن القانون وضع عددًا من الضوابط فى تعيين الرئيس لأعضاء الشيوخ، فى مقدمتها أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالأتى: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".
 
 
وتجرى التجهيزات  فى مجلس الشيوخ ، تحت إشراف ومتابعة مستمرة من اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد ،وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتى تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضى لمراجعة باقى التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة