أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز للمطلقة الانتقال بالصغير إلى مقر عقد زواجها دون إذن الأب

الإثنين، 13 يناير 2020 02:21 ص
القانون يجيز للمطلقة الانتقال بالصغير إلى مقر  عقد زواجها دون إذن الأب محكمة الأسرة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحضانة حق شرعه القانون واعطى بمقتضاه الأم حق رعاية الطفل الصغير، وحدد ترتيب الحضانة من حيث نسبة القرابة بين الأب والأم المنفصلين، وهناك العديد من الأسئلة المتعلقة بتنظيم حق حضانة الأم للطفل، والتى تتبادر إلى أذهان الأزواج الذين قرروا الإنفصال، ويرصد "اليوم السابع" أبرز الأسئلة المتعلقة بالحضانة.

 

ما هي حدود حق الحاضنة فى الانتقال بالصغير إلى بلد آخر؟

إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها فى الترتيب.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

 

ما هى حدود حق الحاضن فى الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟

إذا كان الولد فى حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

جدير بالذكر أن حضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة