منح قانون تنظيم العمل الأهلى، الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة "29" منه، الجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
وأجازت المادة للوزير المختص فى حالة مخالفة أحكام المواد 24 و25 و27 من القانون أن يقوم بتوجيه إنذار بإزالة المخالفة، ثم يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقاً لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائى بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
يذكر أن المادة "24" منحت "للجمعية الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، وفقاً لأحكام للقانون المرافق.
كما أجازت المادة 25 للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية، من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر
وأجازت المادة "27" للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة