حددت المادتين (29، 30) من قانون الثروة المعدنية بعد تعديله، الحالات التى يجوز فيها للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا، وذلك فى الحالات الآتية:
1- إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة.
2- إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
4- يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
5- يصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة