أكرم القصاص - علا الشافعي

هل مباشرة امرأة للفحشاء فى مسكنها يعنى ارتكابها جريمة؟..محامى يجيب

الجمعة، 12 يوليو 2019 02:00 ص
هل مباشرة امرأة للفحشاء فى مسكنها يعنى ارتكابها جريمة؟..محامى يجيب دعاره-أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريمة تسهيل أو إدارة منزل للدعارة ،تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها بشكل مباشر إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة الفحشاء أو البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

إلا أن الإشكالية في جريمة إدارة منزل للدعارة، هنا تتمثل فى الإجابة على السؤال..هل مباشرة المرأة الفحشاء في منزلها مع الرجال من الناحية القانونية، تتوفر في حقها جريمة إدارة منزل للدعارة، وتعاقب طبقاَ لهذه الجريمة؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.  

محكمة النقض، أجابت بشكل واضح علي هذا التساؤل بالنفي، وذلك لأن جريمة إدارة منزل للدعارة المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951: "المقابلة للمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الحالي بشأن مكافحة الدعارة أن يمارس الدعارة في المنزل امرأة أخري غير صاحبته.  

وقالت المحكمة في ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه: "كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً".  

إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان "الطعن رقم 1234 لسنة 22 جلسة 1953/01/27 س 4 ع 2 ص 439 ق 168".

وهذا القضاء رغم ما قد يقال من مخالفته الشريعة الإسلامية، إلا انه يتفق مع ظاهر النصوص، ويعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع الذي اعترف في نصوصه بالحرية الجنسية، للشخص، مادام أن هذه الحرية تمارس في الخفاء ولا تضر المجتمع وعلي أساس أن تجريم الدعارة لا يرجع إلى قواعد الأخلاق واعتبارات تثبيت الفضيلة، وإنما يستمد من اعتبارات النظام العام والصحة العامة وبصرف النظر عن الفضيلة والأخلاق والضمير.

فهذا السلوك في نظر المشرع، ولئن كانت ينطوي علي ذنب، وإثم ديني، إلا أن هذا الإثم بين الإنسان، وربه ولا يستعدي القانون في شيء الذي يستهدف حماية مصالح المجتمع متي تعدي السلوك أطرافه، وهي سياسة تشريعية قد تكون لدى البعض محل نظر، وبديهي أن هذه المرأة أن كانت متزوجة فإنها تعاقب بنصوص الزنا وان اعتادت ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز فإنها ترتكب جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة