أكرم القصاص - علا الشافعي

"قربى يا مدام بسبعة ونص".. تعرف على عقوبة بيع الملابس الممنوع الإتجار فيها

الجمعة، 24 مايو 2019 02:53 م
"قربى يا مدام بسبعة ونص".. تعرف على عقوبة بيع الملابس الممنوع الإتجار فيها ارشيفة - اسواق
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص المشرع المصرى فى قانون العقوبات المصرية، بكل قوة على حماية الصناعة المحلية، والعمل على تنميتها كجزء من التنمية والسعى للإرتقاء  بالمنتج المحلى، من خلال سن تشريعات تعمل على المساهمة زيادة فرصة العمل، والقضاء على البطالة.

حاول البعض مخالفة القانون وسعى لإدخال مصر بضائع ممنوع تداولها، أو دخولها عبر منافذ أو ليست شرعية لتمريرها عبر الأسواق المختلفة، وبيعها، كما يحدث مثلاً فى الملابس المستوردة، وغيرها من المنتجات، لكن القانون وقف لهم بالمرصاد ووضع فى الباب السابع عشر من قانون العقوبات تحت فصل التجار فى الأشياء الممنوعة، وبالتحديد فى المادة 228 والتى تنص على ما يلى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل فى مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانونًا عن عقوبة أخرى".

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة