كيف يمكن توزيع أى شىء أمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضى أو ذهـب أو خلافه على أبنـائى وبناتى فى حيـاتـى؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بـمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الأصل هو أن تتصرف فى مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع فى دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة فى حياتك، فالأصل فيها قول النبى - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".
وأما كيفيته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم فى العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة فى ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم فى العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء».
وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع فى عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم فى الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد فى الهبات والعطايا ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.
وأما كيفيته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم فى العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة فى ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم فى العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء».
وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع فى عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم فى الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد فى الهبات والعطايا ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة